بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

لاگ ان 31/08/2026

دارالافتاء

 دارالا فتاء جامعہ عثمانیہ پشاور
 

جہاز میں نماز ادا کرنے کا طریقہ


سوال

جہاز میں نماز ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟

جواب

جہاز میں فرض، واجب، سنت اور نفل نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ جہاز میں نماز ادا کرنے میں استقبالِ قبلہ اور قیام شرط ہے، ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر عذر کے بغیر فوت ہوجائے تو فرض اور واجب نماز ادا نہیں ہوتی۔ نیز فجر کی سنتوں کی تاکید کی وجہ سے ان میں بھی قیام ضروری ہے، قیام پر قدرت کی صورت میں انہیں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ سنن ونوافل قیام کے بغیر بھی ادا ہوجاتی ہیں۔ اگر جہاز میں فرض یا واجب نماز قبلہ رخ کھڑے ہوکر فرش پر رکوع سجدے کے ساتھ ادا کرنا ممکن نہ ہو (جگہ کی تنگی یا عملے کے منع کرنے کی وجہ سے) تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی اشارے سے نماز پڑھ لی جائے، پھر زمین پر اترنے کے بعد اگر نماز کا وقت باقی ہو، تو اُس کا اعادہ کیا جائے  ورنہ قضاء پڑھی جائے۔

 

وفي الخلاصة وفتاوى قاضي خان وغيرهما الأسير في يد العدو إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج وكذا لو قال لعبده إن توضأت حبستك أو قتلتك، فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد كالمحبوس؛ لأن طهارة التيمم لم تظهر في منع وجوب الإعادة، وفي التجنيس رجل أراد أن يتوضأ فمنعه إنسان عن أن يتوضأ بوعيد، قيل: ينبغي أن يتيمم ويصلي ثم يعيد الصلاة بعد ما زال عنه؛ لأن هذا عذر جاء من قبل العباد فلا يسقط فرض الوضوء عنه.فعلم منه أن العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادةوإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة.(البحر الرائق،کتاب الطهارة،باب التيمم،ج:1،ص:149)

ومن أراد أن يصلي ‌في ‌سفينة تطوعا أو فريضة فعليه أن يستقبل القبلة ولا يجوز له أن يصلي حيثما كان وجهه.(الفتاوى الهندية، کتاب الصلاة،البا ب الثالث في شروط الصلاۃ، الفصل الثالث في استقبال القبلة، ج:1،ص:64،63)

(ومنها القيام) وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج وفرضه يتأدى بأدنى ما ينطلق عليه الاسم.كذا في الكافي في آخر فصل القراءة وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه. ويكره القيام على إحدى القدمين من غير عذر وتجوز الصلاة وللعذر لا يكره. كذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج. (الفتاوى الهندية، کتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول في فرائض الصلاة، ج:1، ص:69)

 

وفي الرد: (قوله وسنة فجر في الأصح) أما عن القول بوجوبها فظاهر، وأما على القول بسنيتها فمراعاة للقول بالوجوب. ونقل في مراقي الفلاح أن الأصح جوازها من قعود،أقول: لكن في الحلية عند الكلام على صلاة التراويح لو صلى التراويح قاعدا بلا عذر، قيل لا تجوز قياسا على سنة الفجر فإن كلا منهما سنة مؤكدة وسنة الفجر لا تجوز قاعدا من غير عذر بإجماعهم كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة كما صرح به في الخلاصة فكذا التراويح، وقيل يجوز والقياس على سنة الفجر غير تام فإن التراويح دونها في التأكيد فلا تجوز التسوية بينهما في ذلك. قال قاضي خان وهو الصحيح. (ردالمحتار على الدرالمختار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج: 1،ص:445،444)

(ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدا)لا مضطجعا إلا بعذر(ابتداء و)كذا(بناء)بعد الشروع بلا كراهة في الأصح كعكسه بحر. وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر. وفی الرد: (قوله ويتنفل إلخ) أي في غير سنة الفجر في الأصح كما قدمه المصنف، بخلاف سنة التراويح؛ لأنها دونها في التأكد، فتصح قاعدا وإن خالف المتوارث وعمل السلف كما في البحر، ودخل فيه النفل المنذور فإنه إذا لم ينص على القيام لا يلزمه القيام في الصحيح، كما في المحيط. وقال فخر الإسلام: إنه الصحيح من الجواب، وقيل يلزمه واختاره في الفتح نهر (قوله قاعدا) أي على أي حالة كانت، وإنما الاختلاف في الأفضل كما يأتي. (ردالمحتارعلى الدرالمختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج:2، ص:37،36)


فتویٰ نمبر : 10719/297/321

دارالا فتاء جامعہ عثمانیہ پشاور