بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

لاگ ان 01/09/2026

دارالافتاء

 دارالا فتاء جامعہ عثمانیہ پشاور
 

انگور کا رس بطور علاج استعمال کرنا


سوال

بعض بیماریوں کے لیے انگور کا رس جس میں نشہ ہوتا ہے ،بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے ۔اب پوچھنایہ ہے کہ کیا انگور کارس  جس میں نشہ بھی ہو،علاج کےلیے استعمال کرسکتے ہیں یا نہیں؟

جواب

 کسی حرام چیز کو بطورِ دوا استعمال کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ بیماری مہلک یا ناقابلِ برداشت ہواورمسلمان،ماہر دین دار طبیب یہ بتائےکہ اس بیماری کا علاج کسی مباح طریقےسےممکن نہیں  اور کوئی متبادل موجود نہیں ہوتو  بطورِ دوا و علاج بقدرِ ضرورت حرام اشیاء کے استعمال کی گنجائش ہے، ورنہ نہیں۔

لہذا  صورت مسئولہ میں اگر ماہر ،دین دار ڈاکٹر یہ تجویز دے کہ اس بیماری کا علاج  انگور کے رس کے علاوہ میں نہیں  جب کہ وہ رس نشہ آور بھی ہو تو چونکہ یہ شراب کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے صرف  بقدرِ ضرورت اس  کی تجویز کے مطابق بطورِ دوا استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی۔

 

"اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى.

"مطلب في التداوي بالمحرم:(قوله: اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة: يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، كما رواه البخاري: أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لورعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، ... وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبدالغني أنه لايظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لاينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله: لاللتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ. أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لايحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم، تأمل. (قوله: وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون كما علمته (قوله: لكن نقل المصنف إلخ) مفعول نقل قوله: وقيل: يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولاينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلايرخص له فيه؛ وقيل: يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة، وهو الفتوى. اهـ (قوله: ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله: كما رخص إلخ؛ لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لايجوز التداوي به وإن تعين، والله تعالى أعلم".(رد المحتار على الدر المختار، كتاب الطهارة، باب المياه، فروع التداوي بالمحرم، ج:1، ص:210)


فتویٰ نمبر : 6153/297/328

دارالا فتاء جامعہ عثمانیہ پشاور