بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
| لاگ ان | 01/09/2026 |
واجب الاعادہ نمازپڑھانے والے امام کے پیچھے نئے مقتدی کی اقتدا
سوال
اگر امام صاحب واجب الاعادہ نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے پیچھے کوئی نیا مقتدی اقتدا کرے جو امام کے ساتھ پہلی نماز میں شریک نہیں تھا تو کیا اس مقتدی کی نماز صحیح ہوگی؟
جواب
اگر کسی سے نماز میں فرض ركن رہ جائے تو نماز کا فریضہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، بلکہ اس پر ازسرنو نماز پڑھنا لازم ہے، لیکن اگر واجب چھوڑے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی اور دوبارہ نماز پڑھنا پہلی نماز کے نقصان کا جبیرہ ہوگا۔
لہذا صورت مسئولہ کے مطابق اگر امام صاحب واجب چھوڑنے کی وجہ سے نما ز کا اعادہ کررہا ہو تو اس صورت میں نئے مقتدی کا اس امام کے پیچھے اقتدا کرنا جائز نہیں۔
و كذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها والمختار أنه جابر للأول لأن الفرض لايتكرر.
قوله: (و المختار أنه) أي الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح كذا في شرح الأكمل على أصول البزدوي ومقابله ما نقلوه عن أبي اليسر من أن الفرض هو الثاني واختار ابن الهمام الأول قال لأن الفرض لا يتكرر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول إذ هو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه ا هـ يعني أن القول بكون الفرض هو الثاني يلزم عليه تكرار الفرض لأن كون الفرض هو الثاني دون الأول يلزم منه عدم سقوطه بالأول وليس كذلك لأن عدم سقوطه بالأول إنما يكون بترك فرض لا بترك واجب وحيث استكمل الأول فرائضه لا شك في كونه مجزئا في الحكم وسقوط الفرض به وإن كان ناقصا بترك الواجب فإذا كان الثاني فرضا يلزم منه تكرار الفرض إلا أن يقال الخ فافهم." ( رد المحتار على الدرالمختار، كتاب الصلاة، واجبات الصلاة،ج:1، ص: 457)
إمام صلى المغرب فقال بعض القوم: صليت ثلاثا، وقال بعضهم: صليت ركعتين وكلا الفريقين عنده ثقة يؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم، فإن أعادوا مرة أخرى مع الإمام قالوا صلاة من يقول صلى الإمام ركعتين فاسدة لاحتمال أن الإمام كان متنفلا في الثانية وصلاة الفريق الآخر والإمام جائزة، ولو كان خلفه مسبوق فاقتدى به في الثانية لاتجوز صلاته.( فتاوى قاضي خان، كتاب الصلاة، فصل في المسبوق، ج:1، ص:96)
والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى لأن الفرض لا يتكرر۔(حاشیة الطحطاوي على مراقى الفلاح، فصل فى بيان واجب الصلاة،ج:1،ص:248)